2024-12-28


فقدان جواز السفر خارج سورية

 

 

عند ادعاء مواطن سوري أو من في حكمه بفقدان أو سرقة جواز أو وثيقة سفره خارج سورية يرجى منه تقديم ما يلي عند مراجعة السفارة:
-تقرير بخط يده يشرح فيه كيفية مغادرته القطر والأعمال التي يمارسها وعنوان إقامته وعمله مع بيان ظروف وملابسات فقدان جواز سفره.
-ضبط الشرطة المحلية المنظم بالحادثة مصدق أصولاً.
-صورة عن إقامته في بلد الإقامة.
-صورة جواز السفر المفقود.
-إخراج قيد مدني حديث مصدق أصولاً أو صورة عن الهوية الشخصية.
-وثيقة تثبت وضعه التجنيدي.
-صورة شخصية (6 صور بالمواصفات المعتمدة).
-الاعلام في واحدة على الأقل من الصحف المعتمدة في المدينة التي فقد فيها جواز السفر.
-في بعض البلدان يتطلب إبراز شهادة من إدارة الجوازت المختصة تتضمن علمها بحادثة الفقدان وموافقتها على إصدار جواز سفر جديد.
-يمنح صاحب الجواز المفقود جوازاً جديداً بدلاً من جوازه المفقود بعد تغريمه بمبلغ 60 دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو ما لم يكن فقدان الجواز بسبب الكوارث الطبيعية أو ما هو في حكمها، وتناط صلاحية الإعفاء من الغرامة بوزير الداخلية حصراً ، ويعتبر في حكم الكوارث الطبيعية:
أ-الغرق والفيضانات.
ب-الحريق.
ج-تدهور المركبات أو تحطم الطائرات.
د-الزلازل والصواعق.