English     Français

2024-12-28

الرئيسية  شؤون قنصلية  الوثائق والفواتير التجارية 

الوثائق والفواتير التجارية

الشروط المطلوبة لتصديق الوثائق و الفواتير التجارية:

  • لاتصدق أي فاتورة تجارية إلا مع شهادة المنشأ الخاصة بها (يشترط وجود رقم الفاتورة على شهادة المنشاً)، بعد استكمال تصديقهما أصولاً من وزارة الخارجية الهولندية أو البلجيكية أو اللوكسمبورغية.
  • يجب أن يذكر في الفاتورة اسم وعنوان الشركة المستوردة في سورية
  •  يجب أن يذكر في الفاتورة شرح منشأ البضاعة وقيمتها وذلك على النحو التالي:

-  ذكر أن "البضائع المنصوص عليها في هذه الفاتورة ليست من منشأ "إسرائيلي" ولا تشمل أي مواد أولية "إسرائيلية" في تركيبتها".

  •  بيان أن "البضاعة الواردة في هذه الفاتورة منتجة بالكامل من قبل بلد المنشأ ولا تدخل في إنتاجها أي مواد أولية من دولة أخرى".
  •  يجب تحديد اسم بلد المنشأ بوضوح في شهادة المنشأ، ولا يكفي الإشارة إلى (الاتحاد الأوروبي)، بل يجب تحديد بلد (بلدان) المنشأ.
  • أن تؤكد الفاتورة أن السفينة غير محظورة من الدخول لموانئ الدول العربية لأي سبب من الأسباب بموجب لوائح وقوانين هذه الدول.
  • إرفاق نسختين ضوئيتين من كل وثيقه يراد تصديقها.
  • يجب تصديق الشهادات المرفقة بالفاتورة التجارية والصادرة عن الشركات في هولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ، مثل (شهادة المنشأ والشهادات الصحية ..الخ) ، من قبل غرفة التجارة المختصة في تلك الدول( بالنسبة لشهادة المنشأ)، أو من قبل السلطة التي أصدرت الشهادة (لمختلف الشهادات المرفقة بالفاتورة) ثم من قبل وزارة الخارجية في الدولة المعنية.

 

الرسوم:

  يحدد الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً بـ (1.5 %) من قيمة الفاتورة على أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوى /10000/ دولار أمريكي، ما يعادل  / 9135/ يورو، والحد الأدنى /185/ يورو.

/95/ يورو رسم تصديق شهادة المنشأ والشهادات المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغ.

/185/ يورو تصديق شهادة المنشأ والشهادات المعطاة لغرض تجاري التي تتضمن مبلغ.